اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 188
و أما الثاني فلا وجه له، الا، أن يرجع الى أجرة المثل، فقول الشيخ أن الأول على وجه الصلح، و الثاني من الحكم لا أعرف له وجها وجيها، و توضيح الثاني من الوجهين المذكورين أنه يقسم الحاصل بينهم أثلاثا، فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث، و ان كانت متفاضلة رجع كل واحد منهم بثلث أجرة مثله على الآخرين، مضافا الى الثلث الذي حصل له، فلو فرض أن الحاصل كان ستة دراهم، فإنهم يقتسمونها أثلاثا لكل واحد درهمان، و كان أجرة المثل للسقاء ثلاثة دراهم، و لصاحب الرواية درهمان، و لصاحب الدابة درهم، فإنه يرجع السقاء بثلث أجرته، و هو درهم على صاحب الدابة، و بثلثهما و هو درهم على صاحب الرواية فيحصل عنده أربعة دراهم، و يرجع صاحب الرواية على كل من السقاء و صاحب الدابة بثلثي درهم، فصار معه درهمان و ثلث درهم، و يرجع صاحب الدابة على كل من الآخرين بثلث درهم فصار معه درهم، و حينئذ فيصير لكل واحد أجرة مثله، و هي ثلاثة للسقاء و اثنان لصاحب الرواية، و واحد لصاحب الدابة.
قال في المسالك بعد ذكر الوجه الأول. و هذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا و نوى الملك لنفسه أو لم ينو شيئا، أما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل، و الأقوى أنهم يشتركون فيه، حينئذ و يكون أجرته و أجرة الرواية و الدابة عليهم أثلاثا فيسقط عن كل واحد ثلث الأجرة المنوية اليه، و يرجع على كل واحد بثلث انتهى.
و أنت خبير بأن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة هو كون محل الوجهين أمرا واحدا، و عليه جمد العلامة في نقله له، و ظاهر كلامه هنا أن كلا من الوجهين مبنى على أمر غير ما بنى عليه الأخر، على انه سيأتي في المسئلة الاتية ما يدل
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 188