responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 190

نية التملك و الا لما صح الاستيجار لأن المستأجر يملكه بمجرد الحيازة فلا يتصور ملك المستأجر له، و أما إذا قلنا بتوقفه على النية، فإنه يصح الاستيجار، و كذا يصح التوكيل في ذلك، لان الملك يكون تابعا للنية، فإذا نوى ملك غيره مع كونه نائبا عنه صح.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال عن الشيخ: و عندي في ذلك تردد.

و قال في المسالك- بعد نقل عبارة الشرائع المتقدمة الدالة على جزمه بعدم تأثير النية و أن الجميع لمن حازه خاصة: ما صورته هذا الجزم انما يعم لو لم يكن وكيلا للغير في ذلك، و الا أتى الإشكال الذي ذكروه من توقف ملك المباح على النية، فإنا لو قلنا بتوقفه و كان وكيلا ثبت الملك لهما؛ و لو قلنا بعدم توقفه ففي ثبوت الملك للمحيز نظر، من حصول علة الملك و هي الحيازة، فيثبت المعلول، و من وجود المانع للملك و هو نية عدمه، بل إثباته للغير انتهى.

و أنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا نقله عنه في سابق هذه المسئلة من أن السقاء لو نوى كون الماء المباح لهم جميعا كان كالوكيل، ينافي ما جمد عليه من جزم المصنف هنا بأنه بأجمعه للمحيز خاصة، و أن النية لم تؤثر شيئا حيث أنه لم يناقش الا فيما لو كان وكيلا بالفعل.

و بالجملة فإن كلامه في هذين المقامين لا يخلو من نوع مدافعة، و كيف كان فان الكلام في هذا المقام مبنى على الكلام في حيازة المباح، و أنه هل يكفى مجرد الحيازة، أو يحتاج إلى النية، أو تكفى الحيازة مع عدم نية عدم الملك فلو نوى عدمه أثرت و لم يتم الملك؟ أقوال ثلاثة.

و ظاهر جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه و منها ما تقدم في عبارة المختلف و نقل عن الشيخ أيضا التوقف في ذلك، و هو في محله، لعدم الدليل الواضح على شيء من هذه الأقوال. و لا يخفى أن هذه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست