responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 75

معناه هو أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبعني ذلك بعشرة، و أما معنى بيع و سلف فهو أن يقول: بعتك منا من طعام حالا بعشرة، و سلفا بخمسة.

و أما النهي عن بيع ما ليس عنده فيجب تخصيصه بما إذا كان البيع حالا، و المبيع غير موجود في ذلك الوقت، كالبطيخ و نحوه في غير أوانه، و الا فلا مانع من الصحة اتفاقا نصا و فتوى.

و أما النهي عن ربح ما لم يضمن فالمراد ان يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع، فإنه قد ورد النهى عنه في عدة أخبار.

و أما بيع ما لم يقبض، فقد تقدم الكلام و الخلاف فيه تحريما و كراهة بالنسبة إلى المكيل و الموزون، أو الطعام بخصوصه، و بالجملة فإني لا أعرف لاستناده الى هذين الخبرين وجها ظاهرا.

نعم يمكن ان يقال: ان الأصل بقاء كل شيء على أصله حتى يثبت الناقل شرعا، و لم يثبت كون مثل هذا العقد المشتمل على هذه الأشياء المختلفة ناقلا، و الذي علم من الاخبار و هو الذي استمر عليه عمل الناس و عادتهم انما هو استقلال البيع بعقد على حدة، و النكاح بعقد على حدة، و السلف كذلك، و الإجارة و نحو ذلك، و الأحكام التي بحثوا عنها في هذه العقود انما تترتب على ذلك، ثبوت ذلك في بيع أمتعة متعددة في عقد واحد و تقسيط الثمن على الجميع لو سلم الدليل على صحته، لا يقتضي قياس هذا العقد عليه كلية، لظهور الفارق و لا سيما بالنسبة إلى عقد النكاح، فإنهم إنما حكموا هنا بمهر المثل، مع أن الظاهر أن هذه من قبيل المفوضة، و هي التي لم يعين لها مهر، و قد صرحوا بأنها ترجع الى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، فلا يتم إطلاق مهر المثل هنا، و بالجملة فالمسألة محل توقف و اشكال.

و اما كيفية التقسيط بناء على ما ذكروه من صحة العقد المذكور فهو أن يقوم كل من تلك الأشياء منفردا و تنسب قيمته الى المجموع، ثم يؤخذ من ذلك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست