responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 74

أقول: و يمكن تطرق النظر إليه في مقامين: أحدهما ما ذكره من جهالة ثمن المبيع و أجرة السكنى، فان فيه ما ذكره العلامة هنا، و هو المفهوم من قواعدهم في أمثال هذا المقام، و حاصله أن اعتبار معلومية القيمة انما هو باعتبار العقد الواقع و الصفقة التي انعقد عليها البيع، سواء كان ما وقع عليه متحدا أو متعددا و ان احتيج بعد ذلك الى التقسيط في المتعدد، كما لو باع ملكه و ملك غيره، و الجهالة بالنسبة إلى قسط كل واحد مما وقع عليه العقد غير مؤثر.

قال في المسالك: لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله، لان الجميع بمنزلة عقد واحد، و العوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، و هو كاف في انتفاء الغرر و الجهالة، و ان كان عوض كل منها بخصوصه غير معلوم، و كون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى، و بعضه إجارة أو غيرها الموجب لعوض معلوم لا يقدح، لان لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسية اليه، ثم ان احتيج الى التقسيط قسط على ما ذكر، و هو نص فيما قلنا، الا أن يحمل كلامه (قدس سره) على منع ذلك، و أنه حيث كان مرجع هذا العقد في المعنى الى عقود متعددة فإنه يشترط في كل من تلك العقود، و هذا التفريع الذي ذكره في المسالك انما يتجه لو قام الدليل على صحة مثل هذا العقد، و قد عرفت أنه لا دليل عليه زيادة على ما يدعونه من الإجماع بينهم.

و ثانيهما ما استند اليه من الخبرين المذكورين، فانى لا أعرف لذلك وجها ظاهرا و ان سلمنا إطلاق الشرط على البيع، فإنه ليس في العقد المفروض أولا بيعان في بيع، ليدخل تحت هذين الخبرين، و بيان معنى الخبرين المذكورين أن معنى بيعين في بيع على ما ذكره بعضهم هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، و نسيئة بخمسة عشر، قال: و انما نهى عنه لانه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.

أقول فيه أن ما ذكره، و ان كان هو المصرح به في كلام الأصحاب لكنه مردود بما صرحت به الاخبار من صحة البيع، و أنه ليس له الا أقلهما نظرة، و قيل: ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست