اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 38
السابعة ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبان [1] عن بعض، أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام، و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال:
لا بأس بذلك».
الثامنة ما رواه
الشيخ عن الحسن بن على بن فضال [2] قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم».
التاسعة ما رواه
عن على بن محمد [3] قال: «كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله تعالى».
العاشرة ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان [4]«قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، الى ان قال: أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك».
الحادي عشر- ما رواه ايضا
عن سليمان بن خالد [5] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنه حلال» الحديث.
الثانية عشر ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي [6] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال: