responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 39

اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقك، قال: أرى ان يولى، ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه».

الثالثة عشر ما رواه

في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [1] في الموثق «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال:

يكون معه غيره يوفيه ذلك».

الرابعة عشر ما رواه

في التهذيب عن يعقوب بن شعيب [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه».

و رواه في الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، مثله.

الخامس عشر ما رواه

في التهذيب و الفقيه عن ابن بكير [3] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أسلفه في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره».

السادس عشر ما رواه

في التهذيب عن ابن حجاج الكرخي [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: «كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه ان يؤديه».

و رواه في الفقيه مرسلا.


[1] الكافي ج 5 ص 186 و التهذيب ج 7 ص 30.

[2] التهذيب ج 7 ص 42 مع اختلاف يسير الفقيه ج 3 ص 164.

[3] التهذيب ج 7 ص 31 الفقيه ج 3 ص 165.

[4] التهذيب ج 7 ص 39 الفقيه ج 3 ص 131.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست