اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 377
و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، ان لم يكن الميت صير اليه وصيته، و كان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر «(عليه السلام)» فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لم يوص الى أحد، و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم؟ قال: فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس».
و المراد المماثلة في الوثاقة و العدالة
و رواية رفاعة [1] قال: «سألته عن رجل مات و له بنون صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال:
ان قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك كله فلا بأس».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] الواردة في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيها: «و ان حدث بالحسن و الحسين (عليهما السلام) حدث فإن الأخر منهما ينظر في بنى على، فان وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته، فإنه يجعله ان شاء، و ان لم ير فيهم بعض الذي يريد، فإنه يجعله الى رجل من أبى طالب يرضى به، فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو آرائهم فإنه يجعله الى رجل يرضاه من بنى هاشم» الخبر.
و مورد هذا الخبر الوصي لكنه لا دلالة له على العموم في كل وصى، و بما يفرق بين الوصي و بين ما دل عليه الخبران الأولان، بأن الوصي قد عينه و ان كان غير عدل، و في تبديله و عزله دخول تحت قوله تعالى [3]«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
و فيه أن تبديله و عزله انما وقع رعاية للموصى، و محافظة على تنفيذ وصاياه، حيث أن الوصي لما كان غير عدل فلا يؤمن منه التغيير و التبديل، و الإخلال بتنفيذ