responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 331

في عرضه اليه، و هذا المعنى معدوم هنا، فإنه قد عرضه عليه، فامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه، و ان كان فيه ضرر، فهو الذي أدخله على نفسه كما لو أخر المطالبة. انتهى.

و احتج ابن إدريس بأنه انما يستحق المطالبة بعد البيع، و لا حق له قبل البيع فإذا عفى قبله، فما عفى عن شيء يستحقه، فله إذا باع شريكه أخذ الشفعة، لأنه تجدد له حق، و لا دليل على إسقاطه، و قبل البيع لم يسقط شيئا، و كذا لو قال الشفيع للمشتري:

اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن الشفعة و تركتها، ثم اشترى المشترى ذلك على هذا، لا تسقط شفعته بذلك، و له المطالبة، لأنه انما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفى قبل ذلك لم يصح، لانه قد عفى عما لم يجب له و لا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه، و كذا الورثة إذا عفوا عما زاد على الثلث في الوصية قبل موت الموصى، ثم مات بعد ذلك، فلهم الرجوع لمثل ما قلناه على الصحيح من المذهب انتهى.

و الى هذا ذهب ابن الجنيد أيضا فقال: و كما ان الشفعة لا تجب الا بعد صحة البيع و تمامه، فكذلك لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا لما وجب له منها بعد البيع، و العلامة في المختلف بعد أن نقل كلامي ابن إدريس و ابن الجنيد قال:

و هو المختار، لنا أنه إسقاط حق قبل ثبوته، فلا يصح كما لو أبرأه عما لم يجب له، أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج، ثم نقل بعد هذا احتجاج الشيخين بما قدمنا نقله عنهما، و قال: و فيه قوة، و هو ظاهر في تردده في المسألة.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ترجيح مذهب ابن إدريس للوجه الذي ذكره، و الظاهر أنه الأقرب نظرا الى عموم أدلة الشفعة، و أن الاسقاط قبل ثبوت الشفعة غير مؤثر في المنع، و الا لصح ذلك في غير هذا الحق من الحقوق، مع أنهم لا يقولون به.

و ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره)، الميل الى مذهب الشيخين، لكن لا لما تقدم في الاحتجاج المنقول عنهما، بل من حيث أن هذا وعد، و الأدلة دالة على وجوب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست