اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 320
تبعه، قال: و لم نظفر بنص قاطع من الجانبين، و لكن في رواية على بن مهزيار [1] دلالة على الفور مع اعتضادها بنفي الضرر عن المشتري، لأنه ان تصرف كان معرضا للنقص، و ان أهمل انتفت فائدة الملك، الى أن قال: و الوجه الأول لما اشتهر من
و ظاهر صدر كلامه التوقف في المسألة، لعدم النص القاطع، و في آخر كلامه جزم باختيار القول الأول، للخبر الذي ذكره مع أنه عامي كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة، و هو كذلك فانا لم نقف عليه في كتب أخبارنا.
احتج القائلون بالقول الأول بأن الأصل عدم الشفعة، و عدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه، فيفتقر فيها على موضع الوفاق، و لأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشترى، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله، و انتقاله عنه فيؤدي إلى تعطيل حكمة ملكه، و ذلك ضرر عظيم.
و احتج في المختلف أيضا على ذلك برواية على بن مهزيار التي أشار إليها في الدروس بأن فيها دلالة ما، و هذه الرواية قد تقدمت في صدر المقصد الثالث، قال بعد إيرادها، وجه الاستدلال أنه (عليه السلام) حكم ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، و لو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى حصل الثمن، لأنها تثبت كذلك و ان لم يطالب، فلا تؤثر المطالبة بها الذي هو أحد أسباب وجودها في عدمها.
احتج الآخرون بالإجماع الذي ادعاه المرتضى، و بأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، و الأصل ثبوت الشيء على ما كان عملا بالاستصحاب.
قال المرتضى (رضى الله عنه): و يقوى ذلك أن الحقوق في أصول الشريعة و في العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول