اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 280
و العلامة في المختلف و شيخنا الشهيد في المسالك ردوهما بضعف الاسناد، و ان كانت الأولى موثقة، و فيه ما عرفت من أن الصدوق في الفقيه قد رواها في الصحيح عن أبان كما أوضحناه، و لكنهم غفلوا عن ملاحظتها منه، و اعتمدوا على ما في التهذيب و هي فيه موثقة، و به يظهر ضعف ما ذكروه، هذا مع البناء على اصطلاحهم المحدث، و الا فالروايات جميعا عندنا من باب واحد، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم «ان الذي عنده المتاع يدعى دينا و رهنا، و المالك ينكر كلا من الأمرين» و مقتضى القاعدة أن القول قوله بيمينه، و ان الأصل العدم في كل من الأمرين المذكورين، و الشيخ في الاستبصار قد أجاب عن الصحيحة المذكورة بأنه انما قال «عليه البينة» على مقدار الدين الذي ارتهنه به، لا على أصل الرهن، و حينئذ فيمين المالك مع تعذر البينة انما هي على نفى الدين، و استبعد جملة ممن تأخر عنه.
و يمكن أن يقال عن جانب الشيخ: ان الأصل و ان كان كما ذكروه، الا أنه يجب الخروج عنه بالدليل، و هي صحيحة أبان المؤيدة بالرواية الأخرى، و له نظائر في الاخبار غير عزيزه.
و منها من استودع شخصا مالا فتلف فقال صاحب المال: هو قرض في ذمتك، و قال الآخر: هو أمانة، فان مقتضى الأصل الذي اعتمدوه هو تقديم قول مدعى الأمانة لأن صاحب المال يدعي أمرا زائدا و هو اشتغال الذمة، و الأصل عدمه.
و الحال أن موثقتي إسحاق بن عمار [1] قد صرحتا بأن القول قول مدعى القرض بيمينه، و أن مدعى الوديعة تكلف البينة، و مع عدمها يحلف مدعى القرض.
و من الموثقتين المذكورتين ما رواه الراوي المذكور [2]
في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا و لكنها وديعة،