اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 279
و فصل ابن حمزة، فقال: ان ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده، و خصمه كونه رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين، كان القول قول خصمه، و ان لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين، و منشأ هذا الخلاف اختلاف الاخبار في المسألة.
و منها ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] عن أبى جعفر «(عليه السلام)» أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن:
ارتهنته عندي بكذا و كذا، فقال الأخر: انما هو عندك وديعة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا و كذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
و ما رواه
في الموثق عن ابن أبى يعفور [2] عن أبى عبد الله «(عليه السلام)» في حديث تقدم صدره في المسألة السابقة، قال: «و ان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر و اختلفا فقال: أحدهما: هو رهن، و قال الأخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن».
و رواه الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) نقله و طريقه في المشيخة صحيح، لانه عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، و رواه في الكافي في الموثق عن ابن ابى يعفور مثله.
و ما رواه
الشيخ عن عباد بن صهيب [3] قال: «سألت أبا عبد الله «(عليه السلام)» عن متاع في يد رجلين فقال: أحدهما يقول: استودعتكه، و الأخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول أنه رهن عندي الا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب مثله، إذا عرفت ذلك فاعلم أن القائلين بالقول المشهور استندوا إلى صحيحة محمد بن مسلم، و القائلون بالقول الآخر استندوا إلى روايتي ابن أبى يعفور و عباد بن صهيب،
[1] التهذيب ج 7 ص 174 الفقيه ج 3 ص 199 الكافي ج 5 ص 237.
[2] التهذيب ج 7 ص 174 الفقيه ج 3 ص 199 الكافي ج 5 ص 237.