responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 277

عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، و قال الأخر: بمأة درهم، فقال يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن بينة حلف صاحب المأة» الحديث.

و سيأتي تمامه إنشاء الله تعالى في المسألة الاتية و رواه الصدوق بإسناده عن أبان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله و ما رواه

الشيخ عن عبيد بن زرارة [2] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف و قال صاحب الرهن: بمأة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فان لم يكن عنده بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمأة».

و هذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة في القول المشهور، و يعضدها أن ما دلت عليه هو مقتضى القواعد الشرعية، لأن المرتهن يدعي الزيادة و الراهن منكر، و قد تظافرت الاخبار [3]

«بان البينة على المدعى، و اليمين على المنكر».

و من أخبار المسألة أيضا ما رواه

الشيخ عن النوفلي عن السكوني [4] «عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام)، في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن:

هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو بأكثر قال على (عليه السلام): يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه».

و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) مثله و هذا الخبر هو مستند ابن الجنيد فيما تقدم نقله عنه، و الشيخ قد أجاب عنه بالحمل على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن.

و أقول: لا يبعد حمل الرواية المذكورة على التقية، فإنه أحد قولي العامة، و ان كان خلاف المشهور بينهم و كيف كان فهي قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخبار،


[1] الفقيه ج 3 ص 199.

[2] التهذيب ج 7 ص 174.

[3] الوسائل الباب- 3 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[4] التهذيب ج 7 ص 175 الفقيه ج 3 ص 197.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست