responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 268

كمداواة المريض، و رعى الحيوان، و تأبير النخل، و ختن العبد، و خفض الجارية ان لم يؤد الى النقص انتهى.

و هو ظاهر في تخصيص جواز تصرف الراهن بما يعود به النفع على الرهن، و أما ما عداه فهو محرم، و حينئذ فمحل البحث معهم في ما عدا هذا الموضع، و ما عدا ما أشرنا إليه آنفا مما يخرجه عن كونه رهنا أو يوجب نقصا، فإنه لا بحث بينهم فيه.

و ظاهر كلامه هنا أن الموجب للتحريم في محل البحث هو التحرك إلى أداء الدين، فإنه لو جاز له التصرف فيه، و الانتفاع به في الوجوه المذكورة مما عدا ما استثنى لم يتحرك إلى الأداء.

و فيه مع الإغماض عما عرفت- في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية- ان ذلك يمكن استدراكه ببيع الرهن بعد حلول الأجل، و استيفاء الدين كما هو قضية الرهن انتفع به أو لم ينتفع به، و نحن انما وافقناهم في صورة التصرف بما يزيل الملك أو يوجب النقصان لما في الأول من فوات الرهن، و في الثاني من دخول الضرر على المرتهن، و أما ما عدا ذلك فلا وجه للمنع منه مع عدم النص، و يخرج ما ذكرنا من الخبرين الصحيحين شاهدا.

و الى ما اخترناه يميل كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال- بعد البحث في المقام و ذكر الخبرين المتقدمين- ما لفظه: و بالجملة المنع مطلقا غير ظاهر الوجه، كما هو ظاهر أكثر العبارات، خصوصا عن الوطي و مثله، أو أقل ضررا منه، أو ما لا ضرر على الرهن مثل الاستخدام، و لبس الثوب إذا لم ينقص و لا يضر، و سكنى الدار و ركوب الدابة و استكتاب المملوك الى آخر كلامه زيد في إكرامه و هو جيد.

و نحوه أيضا الفاضل الخراساني في الكفاية و هو ظاهر الصدوق بناء على نقله صحيحة محمد بن مسلم و ما ذكره في صدر كتابه و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست