اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 267
الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت أ رأيت ان قدر عليها خاليا قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما».
و عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام)«في رجل رهن جاريته قوما أ يحل له أن يطأها قال: فقال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت: أ رأيت ان قدر عليها خاليا، قال نعم لا أرى به بأسا».
و رواهما الشيخ (رحمه الله) أيضا و الصدوق روى الثاني بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله، الا أنه قال «ان قدر عليها خاليا و لم يعلم به الذين ارتهنوها».
و من العجب ما نقل عن بعضهم من عدم جواز الوطي و ان أذن المرتهن، و الاخبار الصحيحة كما ترى تنادي بالجواز مع عدم الاذن.
و قال في الدروس و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا و هي متروكة، و نقل في المبسوط الإجماع عليه، و أنت خبير بما فيه، فان ترك الرواية سيما مع صحة سندها و تأيدها بالصحيحة الأخرى مع عدم المعارض لا يخلو من مجازفة.
و بالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا على ما يدعونه من العموم، الا دعوى الإجماع، كما سمعت من نقله عن المبسوط، و نحوه ما تقدم في كلام ابن إدريس في الموضع الخامس، و فيه ما عرفت في غير موضع.
قال في المسالك: لما كان الرهن وثيقة لدين المرتهن لم يتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن، و قطع سلطنته، فيتحرك إلى الأداء، فمن ثم منع الراهن من التصرف في الرهن، سواء أزال الملك كالبيع أم النفقة كالإجارة أم انتقض المرهون و قل الرغبة فيه، كالتزويج، أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره، أم أوجب انتفاعا و ان لم يضر بالرهن كالاستخدام و السكنى، و لا يمنع من تصرف يعود نفعه على الرهن