responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 266

سقط بعد الناس الاولى، الى الناس الثانية، و حمل البيع هنا على كونه وكيلا أو بإذن الحاكم الشرعي.

قال في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيعه الا أن يكون وكيلا، أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس و هو جيد، و أطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيدان الراهن، و لا يبعد عندي العمل بظاهر الخبر في الصورة المذكورة من بيع المرتهن من غير أحد الأمرين، بناء على ظاهر الاذن منه (عليه السلام) هنا، و لعل وجه الأشدية في صورة الفضل من حيث أنه يلزمه حفظ الفضل الى أن يظهر صاحبه.

بقي الكلام في أن هذا الخبر دل على جواز البيع مع التعذر، و ما قبله دل على المنع، كما قدمنا الإشارة اليه، و يمكن الجمع بالفرق بين الموقت و غيره، فيحمل الأول على غير الموقت، كما هو ظاهر الخبر المذكور، و الثاني على الموقت و المؤجل، فإنه متى حل الأجل جاز البيع على النحو المتقدم، و يحتمل حمل الخبر الأول على الكراهة المؤكدة، كما يشير اليه قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني «لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه».

و أما الراهن فظاهر الأصحاب كما عرفت أنه كذلك، و هو بالنسبة الى ما يخرجه عن كونه رهنا كبيع و عتق و نحوهما، أو يوجب نقصانه، كإجارة و نحوها مما لا اشكال فيه، و أما التصرف بما لا يوجب شيئا من ذلك، كتزويج العبد و تقبيل الأمة و تعليمها الصنعة و نحو ذلك فلا دليل عليه، الا أن يدعى الإجماع في المقام و مما يؤيد ما ذكرناه ما رواه،

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست