اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 261
من أن الحي له ذمة يتعلق بها ديون الباقين، و يمكن وفاءهم مع حياته، و بعد الموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة، فيتساوى الجميع في ذلك، نظير ما قالوه في غريم الميت الذي يجد عين ماله، أنه ليس له أخذها، لان دينه و دين غيره متعلق بذمة الميت، و هم مشتركون فيه، و ان كان في ذلك كلام بيناه في محله انتهى كلامه (قدس سره) و هو جيد.
الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن إلا مع الإذن]
- المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا بإذن الراهن، فان تصرف لزمته الأجرة في ماله أجرة، كركوب الدابة و سكنى الدار، لانه انتفاع بمال الغير بغير اذنه، فيضمن أجرته المثلية في المثل، أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن و نحوه، و لو أنفق على الدابة فإن كان بأمر المرتهن رجع بها عليه، و الا استأذنه، فإذا امتنع أو غاب رجع الى الحاكم الشرعي، و ان تعذر أنفق بنية الرجوع. و أشهد على ذلك، ليثبت له به الحق.
و قال الشيخ في النهاية: و إذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، و كذلك ان كانت شاة شرب لبنها كانت عليه نفقتها، و إذا كان عند الإنسان دابة أو حيوان رهنا فان نفقتها على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها و الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.
و قال ابن إدريس بعد كلام في المقام: و الأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف في الرهن على حال، للإجماع على أن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
و قال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا، فيكفل مؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه و ان لم يتراضيا، و لا يحل شيء من ذلك من غير تكفل مؤنة و لا مرضاة، و الاولى ان تصرف قيمة منافعه في مؤنته.
أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقام من الاخبار ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي عن أبى ولاد [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة و البعير