responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 86

بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) و لا تنافي، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهما السلام) و التقريب ان تأخيرهما (عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج- مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة و عتقهما المملوك لذلك- اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. و الحق الأصحاب الشرب. و لم أقف له على دليل.

و (منها)-

مباشرة الحرة ذلك من زوجها

، لموثقة يونس بن يعقوب [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: و لم من سقم؟ قلت: لا. قال: ما أحب للحرة ان تفعل، فأما الأمة فلا يضره».

الفصل الثاني في الأسباب

و هي البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على الحاستين و بعض أقسام الاستحاضة، و تحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.

(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الريح]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي و ان لم يحصل الاعتياد، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء و ان تخلف أثره لفقد شرط كالصغر، و كذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الإجماع، و كذا لو انسد الطبيعي و انفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا، و ظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد. اما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيره فأقوال:

أحدها- المشهور و هو عدم النقض إلا مع الاعتياد.

و ثانيها- ما نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست