responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 87

و ثالثها- النقض بخروج هذه الأشياء مطلقا من فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد و عدمه، و اليه ذهب ابن إدريس.

و رابعها- عدم النقض مطلقا، و إلى هذا القول صار بعض فضلاء متأخري المتأخرين [1] و يدل على أصل المسألة الأخبار المستفيضة،

كصحيحة زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر: غائط أو بول أو مني أو ريح و النوم حتى بذهب العقل».

و صحيحة سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللّٰه عليك بهما».

و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم».

و صحيحته أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها».

و رواية زكريا بن آدم [6] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور أ ينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الريح».

الى غير ذلك من الاخبار و الظاهر ان الحصر في هذه الاخبار إضافي بالنظر إلى ما يخرج من الأسفلين غير هذه الأشياء كالمذي و أشباهه، و إلى ما لا يخرج منهما كالرعاف و القيء و نحوهما مما ذهب العامة إلى النقض به [7] و لعل ذلك في مقام الرد عليهم، و الى ذلك تشير رواية زكريا


[1] هو الفاضل ملا محمد باقر الخراساني صاحب الذخيرة و الكفاية (منه (قدس سره).

[2] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 2 و 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 1- من نواقض الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب نواقض الوضوء.

[7] سيأتي الكلام فيما ذهب العامة إلى انتقاض الوضوء به مما ليس بناقض عند الخاصة عند تعرض المصنف (قده) لذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست