اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 85
و في مرسلة الفقيه [1]«ان البول في الماء الراكد يورث النسيان».
و مرسلة مسمع [2] انه «نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، و قال: ان للماء أهلا».
و رواية أبي بصير و محمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال [3] عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يبولن الرجل من سطح في الهواء، و لا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فان للماء أهلا و للهواء أهلا».
و كذا في موثقة ابن بكير [5] و علل هاتين الروايتين مع صحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فيما نقل عنه، الا ان رواية مسمع و رواية أبي بصير و محمد بن مسلم قد صرحتا بالنهي. و الجمع بما ذكرنا من كونه أخف كراهة و مورد الروايات كلها البول خاصة و الحق الأصحاب به الغائط بالطريق الاولى و فيه ما لا يخفى.
و (منها)-
الأكل
لفحوى
مرسلة ابن بابويه في الفقيه [6] عن الباقر (عليه السلام): «دخل أبو جعفر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّٰه فقال: انها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فأنت حر، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة».