responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 245

و مما استدل به أيضا ان غسل الجميع واجب فقطع بعضه لا يسقط وجوب غسل الباقي.

و فيه ان هذا راجع إلى استصحاب الحكم السابق على القطع، و هو ممنوع فيما نحن فيه، فإنه انما يكون حجة عند القائل به فيما إذا لم تتجدد هناك حالة أخرى مغايرة لحالة تعلق الحكم، كما صرحوا به في محله. و لا يخفى ان الأوامر الواردة بغسل اليد انما تعلقت بالمجموع من حيث هو مجموع لا باعتبار كل جزء جزء منها، فبزوال الأمر المجموعي بالقطع يحتاج في غسل الجزء الباقي إلى دليل على حدة.

و على الثاني فالظاهر هو سقوط غسل الباقي وجوبا و استحبابا، خلافا لجمع من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى، حيث صرحوا باستحباب غسله. و ما استندوا إليه في الاستحباب- من صحيحة علي بن جعفر الآتية- فليس في محله كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى. نعم ربما يمكن الاستدلال لهم بصحيحة رفاعة و حسنته السابقتين [1] لشمول إطلاقهما لهذه الصورة.

و نقل عن الشيخ في المبسوط و العلامة في التذكرة استحباب مسح الباقي. و لم أقف لهما على مستند ان أريد بالمسح معناه حقيقة، و ان أريد به الغسل مجازا فيمكن الاستدلال عليه بما عرفت من روايتي رفاعة.

و على الثالث فالظاهر وجوب غسل الباقي من المرفق،

لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق.

قال يغسل ما بقي من عضده».

بجعل الموصول للعهد أي الباقي من موضع الفرض، و «من عضده» اما ظرف مستقر على انه حال مؤكدة، أو لغو متعلق ب«يغسل» و من ابتدائية أو تبعيضية.

و بما ذكرنا يظهر كون وجوب غسل المرفق أصالة لا من باب المقدمة. و يظهر


[1] ص 244.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 49- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست