responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 246

انه لا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا الشهيد الثاني في الروض- بعد حمله الرواية على القطع من نفس المرفق و حكمه بوجوب غسل الباقي- من التجوز بإطلاق العضد على رأس العضد و انه لا ضرورة أيضا إلى الحمل على الندب و استحباب غسل العضد كملا، بحمل الرواية على القطع من أعلى المرفق، كما هو صريح الذكرى، حتى انه لذلك ذهب إلى ان في الرواية إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد، ثم قال: «و به استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد» كما ذهب اليه جمع: منهم- السيد السند في المدارك و العلامة في المنتهى، بحمل الموصول في كلا الفرضين على الاستغراق و «من» على البيانية، فإنه لا ضرورة تلجئ اليه، مع كون ما ذكرناه معنى صحيحا لا غبار عليه.

هذا. و عبارات الأصحاب في هذا المقام مختلفة النظام بعيدة الالتئام، فعن الشيخ في المبسوط انه يغسل ما بقي، و المحقق في المعتبر «سقط عنه غسلهما و يستحب مسح موضع القطع بالماء» و في الشرائع ذكر سقوط فرض الغسل و لم يذكر استحباب المسح، و ابن الجنيد «غسل ما بقي من عضده» و العلامة في المنتهى «سقط غسلها لفوات محل الغسل» و في التذكرة «فقد بقي من محل الفرض بقية و هو طرف عظم العضد، لانه من جملة المرفق، فان المرفق مجمع عظم العضد و عظم الذراع» و هذه العبارات المنقولة كلها جمل جزائية لشرط القطع من المرفق. و العلامة في المنتهى بعد ان ذكر ما نقلناه عنه نقل عن أصح وجهي الشافعي الوجوب، لان غسل العظمين المتلاقيين من العضد و المرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر. ثم رده بأنا إنما نوجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق، و مع سقوط الأصل انتفى الوجوب. و هذا الكلام يشعر بان وجوب غسل المرفق عنده انما هو من باب المقدمة، و هو خلاف ما عرفت من كلامه في التذكرة، فإنه صريح في كون غسل المرفق عنده أصالة. ثم اعترض على نفسه في المنتهى بصحيحة علي بن جعفر المذكورة [1] وردها بأنها مخالفة للإجماع، فان


[1] في الصحيفة 245.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست