responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 244

و بما حققناه يظهر ان من استدل من أصحابنا- على وجوب غسل المرفق بظاهر الأخبار التي قدمناها في الوضوء البياني و استند إلى ان ذلك أصالة- يرد عليه ما أورده على وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه، فلا يتم له ذلك.

(الثالث) [حكم مقطوع اليد]

- مقطوع اليد اما ان يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو منه.

فعلى الأول الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الباقي، و لعله الحجة و إلا فالأخبار المستدل بها في المقام لا تخلو من إجمال و إبهام.

فمما استدل به على ذلك

صحيحة رفاعة برواية الشيخ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه».

و حسنته برواية الكليني [2] قال «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأقطع قال: يغسل ما قطع منه».

و احتمل بعض المحققين من متأخري المتأخرين أنهما واحد و ان التغيير نشأ من النقل بالمعنى.

و صريح الاولى- كما ترى- غسل محل القطع خاصة، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه من المرفق أو من تحته أو فوقه، و الموصول في الثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصير كالأولى، و حينئذ ف«قطع» خال عن الضمير و نائب الفاعل هو الجار و المجرور و يحتمل وقوعه على العضو، فيكون المعنى يغسل العضو الذي وقع القطع منه. و كيف كان فمحل القطع أيضا غير معلوم. و لعل الاستدلال بهما بناء على ان الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع من تحت المرفق، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكن يبقى فيه احتمال كونه من المرفق، فإنه- كما سيأتي- يجب غسل الباقي.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 49- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 49- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست