و لو مات العبد قبل العتق كان للبائع الخيار أيضا، فإن اختار الفسخ رجع بجميع القيمة.
و في تعيين وقتها أقوال تقدم نقلها في الموضع الثالث من المسألة السابعة من المقام الثالث في العوضين [3]- و رد ما قبضه من الثمن لبطلان البيع بالفسخ، و انما يرجع بالقيمة، لأنه مضمون- على المشترى بعد القبض.
أما لو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشترى بما يقتضيه شرط العتق من القيمة، فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم مع اجازة ما عين من الثمن خاصة قولان [4]
[4] أحدهما ما ذهب إليه العلامة و جماعة، و هو الأول.
و ثانيهما ما يظهر من الدروس محتجا عليه بان الشروط لا يوزع عليه الثمن و رد بأن الثمن لم يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، و انما الشرط محسوب مع الثمن، و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة، و طريق تداركه ما ذكر و طريق معرفة ما يقتضيه الشرط أن يقوم العبد بدون الشرط، و يقوم معه، و ينظر التفاوت بين القيمتين، و ينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق، و يؤخذ من المشترى مضافا الى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن.
فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة و معه ثمانين فالتفاوت بعشرين و نسبتها الى الثمانين الربع فيؤخذ من المشترى مقدار ربع الثمن مضافا اليه و ذلك هو الذي سامح به البائع في مقابلة شرط العتق منه- (قدس سره).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 68