responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 68

فهذه القاعدة غير مطردة بالنسبة الى ما دلت عليه الاخبار في الباب كما حققنا ذلك في المقدمة الحادية عشر من مقدمات الكتاب [1].

و لو شرط عتق المملوك جاز لانه شرط سائغ بل راجح، لكن ان شرط عتقه عن المشتري أو أطلق فلا خلاف في الصحة، و ان شرط عتقه عن البائع، فقولان:

أصحهما العدم،

لقوله- (عليه السلام)- «لا عتق إلا في ملك» [2].

و البائع ليس مالكا و عن التذكرة الحكم بالجواز.

و لو مات العبد قبل العتق كان للبائع الخيار أيضا، فإن اختار الفسخ رجع بجميع القيمة.

و في تعيين وقتها أقوال تقدم نقلها في الموضع الثالث من المسألة السابعة من المقام الثالث في العوضين [3]- و رد ما قبضه من الثمن لبطلان البيع بالفسخ، و انما يرجع بالقيمة، لأنه مضمون- على المشترى بعد القبض.

أما لو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشترى بما يقتضيه شرط العتق من القيمة، فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم مع اجازة ما عين من الثمن خاصة قولان [4]


[1] ج 1 ص 133.

[2] التهذيب ج 8 ص 217.

[3] ج 18 ص 468.

[4] أحدهما ما ذهب إليه العلامة و جماعة، و هو الأول.

و ثانيهما ما يظهر من الدروس محتجا عليه بان الشروط لا يوزع عليه الثمن و رد بأن الثمن لم يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، و انما الشرط محسوب مع الثمن، و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة، و طريق تداركه ما ذكر و طريق معرفة ما يقتضيه الشرط أن يقوم العبد بدون الشرط، و يقوم معه، و ينظر التفاوت بين القيمتين، و ينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق، و يؤخذ من المشترى مضافا الى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن.

فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة و معه ثمانين فالتفاوت بعشرين و نسبتها الى الثمانين الربع فيؤخذ من المشترى مقدار ربع الثمن مضافا اليه و ذلك هو الذي سامح به البائع في مقابلة شرط العتق منه- (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست