responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 67

و مرسلته الثانية [1] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها ان لا يبيع و لا يهب و لا يورث؟ قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث».

و نحوهما في ذلك صحيحة الحلبي و قد تقدمت في القسم الثالث في خيار الشرط و تقدم نبذة من الكلام فيما يتعلق بهذا المقام.

و كذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابة في ما بعد، أو ان الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه ان يبلغ ذلك بفعله أو بفعل الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.

و لو شرط تبقية الزرع في الأرض إلى أو ان السنبل إذا وقع البيع على أحدهما دون الأخر جاز، لان ذلك مقدور له، و لا يعتبر تعيين مدة البقاء بل يحمل على ما هو المتعارف عن البلوغ لانه منضبط.

و في كل موضع يبطل الشرط فهل يختص البطلان به- لانه الممتنع شرعا- دون البيع و لتعلق التراضي بكل منهما، أو يبطل العقد من أصله؟ لأنه غير مقصود بانفراده و ما هو مقصود لم يسلم، و لان للشرط قسطا من الثمن، فإذا بطل يجهل الثمن- قولان: و ما تقدم من قوله تعلق التراضي بهما يضعف بعدم تعلق التراضي و قصده منفردا و هو شرط الصحة.

أقول و ما ذكروه في هذه المسألة في هذا الموضع و غيره من بطلان العقد باشتماله على الشرط الباطل،- و عللوه من أن القصد انما تعلق بالجميع- و العقود تابع بالقصود، فما تعلق به القصد غير حاصل، و ما حصل غير مقصود- جيد، الا ان جملة من الاخبار قد دلت على بطلان الشرط في مواضع مع صحة العقد، و بعض الاخبار يدل على ما ذكروه.


[1] الوسائل الباب 15 من أبواب بيع الحيوان في ذيل حديث الثاني.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست