responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 64

و بالجملة فالدليل على التخيير المذكور غير ظاهر من الاخبار الا ان يكون الإجماع، لظهور اتفاقهم على الحكم المذكور.

نعم ذلك مذكور

في الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام) «فان خرج في السلعة عيب و علم المشترى، فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاء أخذه أورد عليه بالقيمة مع أرش العيب».

و ظاهر العبارة التخيير بين الرد و بين أخذه من غير أرش أو أخذه مع الأرش و يحتمل أن لفظة (أو) غلط، و انما هو بالواو فيكون مخيرا بين الأول و الثالث.

و الظاهر أن هذه العبارة هي المستند في ذلك، في كلام المتقدمين و جرى عليه جملة المتأخرين كما في جملة من الأحكام التي أسلفنا ذكرها في غير مقام.

و أما باقي شقوق المسألة مما لا يظهر وجهه من هذه الاخبار، فيمكن استفادته من الرجوع الى القواعد المقررة و الضوابط المعتبرة.

و الأرش المذكور في الاخبار المتقدمة عبارة عن نسبة التفاوت بين قيمته صحيحا و قيمته معيبا، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، لا تفاوت ما بين الصحيح و المعيب، لانه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذه العوض و المعوض، كما إذا اشتراه بخمسين و قوم معيبا بها، و قوم صحيحا بمأة أو أزيد، و على اعتبار النسبة يرجع في المثال المذكور بخمسة و عشرين، و على هذا القياس.

و تمام تحقيق المسألة يأتي- إنشاء الله تعالى- في الفصل المعقود للعيب، و هذا ما وعدنا به آنفا من ذكر ثمانية من أفراد الخيار المذكورة في كلام أكثر الأصحاب، و زاد شيخنا في اللمعة ستة على هذه الثمانية بحيث يبلغ المجموع أربعة عشر، و انما أعرضنا عن ذكرها لعدم وجود النصوص على كثير من أحكامها و سيأتي- إنشاء الله- التعرض لذكرها كل في مقامه، و بيان ما يتعلق بنقضه و إبرامه.


[1] المستدرك ج 2 ص 474.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست