responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 63

الا أن ظاهر الأصحاب عدم القول بهذه الرواية كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى. في فصل العيوب.

و ما رواه

في التهذيب أيضا- عن السكوني [1] عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) «أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه الى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة، فقال له (عليه السلام)-: انما اشترى منك سمنا و لم يشتر منك ربا».

قال في الوافي و الحكر الجمع و الإمساك يقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة.

انتهى، الى غير ذلك من الاخبار الاتية إنشاء الله في الفصل الذي في حكم العيوب، و قد تقدم في المباحث السابقة ما يدل على بعض هذه الأحكام ايضا.

و العجب من صاحب الكفاية هنا حيث قال: و لو تصرف المشترى سقط الرد دون الأرش للاخبار المتعددة، لكن الأخبار مختصة بمن اشترى جارية فوطأها ثم وجد بها عيبا. انتهى.

و كأنه لم يقف على هذه الاخبار التي قدمناها صريحة في الأرش مع التصرف في المبيع مطلقا جارية أو غيرها، الا ان عندي في المقام اشكالا، و هو ان المذكور في كلامهم انه مع ظهور العيب السابق قبل العقد أو القبض فللمشتري الخيار بين الرد و القبول مع الأرش، و الروايات المتقدمة خالية من ذكر الأرش، و انما المذكور فيها الرد، و الأرش إنما ذكر في صورة التصرف المانع من الرد، و مثلها الاخبار الاتية إنشاء الله تعالى- في شراء الجواري، و لم أقف على من تنبه لذلك و لا نبه عليه [2].


[1] التهذيب ج 7 ص 66 الرقم 30.

[2] أقول الى ما ذكرنا من الاشكال هنا أشار المحقق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد إلا انا لم نقف عليه الا بعد تجاوز هذا المقام فاستثناه بعد ذلك فيما يأتي في مسألة الرد من احداث السنة في فصل العيوب فليتراجع منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست