responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 482

بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، و ان كانا سواء فهو رد على مواليهما» و زاد في الكافي «جاءا سواء و افترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، إنشاء باع و إنشاء أمسك و ليس له أن يضربه».

قال في الكافي و في رواية أخرى «ان كانت المسافة سواء أقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده».

و روى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة، و كذا الرواية المرسلة الا ان فيه في آخر الرواية المرسلة «كان عبد الأخر» و هو أظهر، و على تقدير رواية الكليني يكون الضمير في عبده راجعا إلى الأخر، المفهوم من سياق الكلام و قرينة المقام.

ثم انه لا يخفى ان المستفاد من الخبر المذكور هو كون المال الذي بيد المأذونين مالهما، و هو مؤيد لما قدمناه من تملك العبد، و أن توقف التصرف على اذن السيد، و ان الشراء انما وقع لكل منهما، كما ينادى به قول كل واحد منهما للآخر أنت عبدي، و قوله في الزيادة التي في الكافي «فالسابق هو له، إنشاء باع و إنشاء أمسك» و أنه لو تحقق سبق أحد العقدين بقرب طريق أحدهما حكم بصحته و تقديمه، و هو ظاهر، و انه مع علم الاقتران بتساوي الطريقين فالعقدان باطلان.

و ظاهر الرواية المرسلة انه مع تساوى الطريقين الموجب للاقتران- كما عرفت- فالحكم القرعة، و كأنه الى هذه المرسلة استند الشيخ في النهاية فحكم بالقرعة في صورة الاقتران، و فيه مناقضة ظاهرة لما دل عليه الخبر الأول من الحكم بالبطلان مع تساوى الطريقين.

و جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اعترض على الشيخ في الاستناد الى هذه الرواية، بأن المستفاد منها انما هو الاشتباه، قال في الكتاب المذكور: انه صرح في النهاية بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية و هي لا تدل على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست