responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 481

لا يوجب رقيته، ففكه بالقيمة ليس على حسب فك الرق الوارث ليدفع اليه الميراث و يظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا، فإن الوصية صحيحة بناء على ما قلنا، و اما على تقدير انعقاده رقا و توقف تحريره على فكه من الرقية فلا.

الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جان عليه

، ألزم الجاني دية جنين حر للأب، و هو عشر دية، و على الأب للشركاء دية جنين الأمة و هو عشر قيمتها إلا قدر نصيبه، كذا ذكره جملة من الأصحاب هنا و الله العالم.

المسألة الخامسة عشر- لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق

، ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن بزوال الملك، و لا بينة لهما و لا لأحدهما فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ في النهاية: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع كان البيع له، و كان الأخر مملوكا له، فان اتفق ان يكون العقد ان في حالة واحدة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له، و يكون الأخر مملوكه و قد روى انه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين و الأحوط ما قدمناه. انتهى و تبعه على ذلك ابن البراج.

و قال ابن إدريس: و ان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا، و قد روى انه يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له، و يكون الأخر مملوكه، و هذه الرواية لا يمكن المصير إليها، لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها و صحة أحدهما و بطلان الحكم الأخر، و هذا السؤال مبنى على انه وقع العقد ان في حالة واحدة و تحقق و تيقن ذلك، و قد روى انه يذرع الطريق و الأول من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي. انتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه عن أبي سلمة [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان و يشتريان بأموالهما، و كان بينهما كلام فخرج هذا يعد و الى مولى هذا، و هذا الى مولى هذا، و هما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الأخر، فانصرفا الى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له: أنت عبدي و قد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم


[1] الكافي ج 5 ص 218 الفقيه ج 3 ص 10 التهذيب ج 7 ص 72.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست