responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 442

أو بعد ذلك و لم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد، لانه قد غذاه و انما بنطفته، و ينبغي ان يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا و يعوله في حياته، و لا ينسب إليه بالبنوة.

و قال أبو الصلاح: انه لا يحل حتى تمضي له أربعة أشهر دون الفرج، و فيه يشترط عزل الماء، و اجتنابها حتى تضع أحوط، و إذا وطأ لم يحل له بيع ولدها، و لا الاعتراف به ولدا و لكن يجعل له قسطا من ماله، لانه غذاه بنطفته، و اقتصر سلار على الأربعة أشهر أيضا.

و قال ابن إدريس: و متى اشترى جارية حاملا كره له وطؤها في القبل، دون ان يكون ذلك محضورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب سواه مضى لها أربعة أشهر، أو أقل منها، و شيخنا رجع في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته، فقال: مسألة إذا اشترى امة حاملا كره له وطؤها قبل ان تمضى لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع، و قال الشافعي و غيره لا يجوز لها وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة، و عدم المانع، ثم قال ابن إدريس: دليلنا نحن على صحة ما اخترناه قوله تعالى [1] «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» فأباحنا تعالى وطؤ ما ملكت ايماننا بمجرد الملكية، و الآية عامة، فمن خصصها يحتاج الى دليل، و الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب و لا سنة مقطوع بها، أو إجماع.

أقول و بما ذكره الشيخ في الخلاف من القول بالكراهة صرح في كتابي الاخبار ايضا و قال في المختلف: و المعتمد ان نقول ان كان الوطؤ عن زنا كره له وطؤها قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام من غير تحريم» و ان كان حلالا أو بشبهة حرام وطؤها حتى تضع، و ذهب المحقق في الشرائع إلى تحريم وطئها قبلا قبل ان يمضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام، و الكراهة بعده، و رجحه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، و هو مذهب العلامة في الإرشاد.


[1] سورة النساء الآية- 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست