responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 441

و رواية، و الإجماع، و غاية ما يستفاد سقوطها بالنسبة إلى الزوج، فيجوز له العقد عليها لعدم وجوب الاستبراء من مائه، و طلاقه لها بعد العقد المجرد عن الدخول لا يؤثر في سقوط تلك العدة، و هكذا القول فيما نحن فيه، فإنه لو باع رجل جارية قد وطأها من غير استبراء على رجل آخر أو امرأة ثم باعها الرجل أو المرأة على شخص آخر فان وجوب الاستبراء من ماء البائع الأول باق بأدلة المتقدمة، الدالة على حكمة الاستبراء، و خوف الحبل، و لا دليل على سقوطها بهذا البيع الثاني من امرأة أو رجل، فالواجب على هذا المشتري الثاني استبراؤها البتة.

و مما يؤيد ما ذكره المحقق المذكور ما وقفت عليه في كتاب الفقه الرضوي حيث قال: (عليه السلام) في عد وجوه النكاح الثالث نكاح ملك اليمين، و أن يبتاع الرجل الأمة فحلال نكاحها إذا كانت مستبرئة، و الاستبراء حيضة، و هو على البائع، فإن كان البائع ثقة، و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، و ان لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، و ان كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم تبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك انتهى.

و هو صريح في عدم وجوب الاستبراء في أمة الصغير، و المجبوب و العنين في معناه كما لا يخفى، بالتقريب الذي ذكره المحقق المذكور، و فيه زيادة على ما تقدم كون الجارية بكرا و هو جيد، كما لا يخفى.

المسألة الثامنة [في أحكام وطئ الحامل]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) لاختلاف الاخبار في وطئ الحامل، فذهب الشيخ في النهاية إلى انه لا يجوز الا بعد وضع الحمل، أو مضى أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج.

و قال الشيخ المفيد: انه لا يجوز له وطؤها حتى تمضى لها أربعة أشهر، فإذا مضى عليها أربعة أشهر وطأها ان أحب دون الفرج، فإن وطأها فيه فليعزل عنها، و اجتناب وطؤها أحوط حتى تضع ما في بطنها، فإن وطأها قبل مضي الأربعة الأشهر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست