responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 440

كان مع المشترى و لم تفارقه زمانا يمكن الوصول إليها، و غير ذلك.

و دليله الأصل مع عدم دليل صحيح على الوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البائع هو الإجماع، مستندا الى بعض الاخبار، و لا إجماع في أمثال ذلك على ما يظهر، للأصل، و الخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور، لا عموما و لا خصوصا، و لان المفهوم من الروايات المتقدمات و عبارات الأصحاب ان ما لم يطأ و لا يتخوف من الحبل لا يجب الاستبراء، و لهذا قيد وجوبه على البائع بالوطء على المشترى باحتماله في الروايات، مثل موثقة عمار الساباطي، ثم نقل الرواية كما قدمناه.

ثم قال: و يؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة و الفرض انتفاء الوطي و الحبل فيما صورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم أمة المرأة للاشتراك في عدم الوطي فيكون قياسا، بل مقتضى أصول الشريعة عدمه، كما قال في شرح الشرائع:

على انه مسلم ان الصورة الأخيرة ليست بمحل الإشكال، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال، ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ببيع الأمة التي يجب استبراؤها على امراة ثم الاشتراء منه لا تنفع، و لا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري، فتأمل و احفظ و هو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية. انتهى.

و هو جيد سيما في رده عليه في سقوط الحيلة التي ذكرها في الصورتين المذكورتين في كلامه، فإنها حيلة باطلة، و كأنها مبنية على ما هو المشهور بينهم من الحيلة في إسقاط العدة عن البائنة، متعة كانت أو دائمة مختلعة أو مطلقة ثلاث، قالوا انها لو تزوجها الزوج الأول و تمتع بها ثم فارقها بغير دخول، فإنه لا عدة عليها لا بالنسبة إلى الزوج المذكور و لا غيره، و يجوز لها التزويج بعد مفارقته لها ثانية بشخص آخر غيره، لكونها غير مدخول بها، و فيه ان سقوط العدة الأولى عنها في هذه الصور انما هو بالنسبة إلى الزوج، فإنه يجوز له التزويج بها، و هذا الطلاق الثاني الواقع قبل الدخول و ان لم يترتب عليه العدة اتفاقا، لكن الكلام في العدة الأولى، فإنها واجبة بالنص آية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست