responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 433

لم تحض، من أن أمرها شديد- و أنه ان أتاها فلا ينزل حتى يستبين له حالها من كونها حبلى أم لا- لا يخلو من الإشكال، فإن قوله «لم تحض» اما أن يراد به الكناية عن كونها صغيرة لم تبلغ، و حينئذ فالحكم بجواز إتيانها و ان كان مع عدم الانزال خلاف الاخبار و كلام الأصحاب الصريح في عدم جواز الوطي في الصورة المذكورة، و ان أريد بها البالغة و ان لم تحض بالفعل فوجوب الاستبراء فيها مما اتفقت عليه الاخبار، و كلمة الأصحاب أيضا، فجواز جماعها على كل من الوجهين لا وجه له.

قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده في حواشيه على كتب الاخبار في خبر سماعة: يمكن حمله على أن عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج، و شدة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة، و هو مؤيد لما ذهب إليه الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، و ذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. انتهى و لا يخفى بعده.

و قال والده في حواشيه له على هذا الخبر ايضا: قوله (عليه السلام) «أمرها شديد» أي في الاستبراء و عدم الوطي أو ترك الانزال، قوله «فإن أتاها» و ان كان حراما، أو يحمل على تقدير الاخبار أو كان ذلك على جهة الاستحباب، أو يحمل الإتيان على غير الفرج، اى الدبر و ترك الانزال، لإمكان الحمل بوطىء الدبر انتهى و هو كسابقه.

أقول

و قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابى بصير- [1] و هو ليث المرادي في حديث- «انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق، فليستبرئها».

و رواه الشيخ في الصحيح مثله، و الظاهر من هذا الخبر انه اشترى الجارية بعد افتضاضها و زوال بكارتها، و لكن في ظنه انها لم تبلغ سيما مع عدم طمثها، فقال


[1] الكافي ج 5 ص 475 التهذيب ج 8 ص 176.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست