اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 434
(عليه السلام): ان هذه باعتبار عدم معلومية البلوغ و عدمه محل إشكال، و أمرها شديد، سيما إذا كان مثلها و من هو في قدر جثتها و صورتها يحصل له الحمل، فالواجب استبراؤها إذا كانت بهذه الكيفية، و حينئذ فيمكن حمل الخبرين المشار إليهما على من كانت كذلك، و قوله فيهما جارية «لم تحض» اى لم يعلم بلوغها بالحيض، و لكنها محتملة للبلوغ و عدمه بالسن، فأجاب (عليه السلام) بأن هذه من حيث احتمال البلوغ و عدمه أمرها شديد، الا انه حيث كان الأصل عدم البلوغ حتى يتحقق، فلا بأس لو جامعها، لكن الاحتياط في العزل عنها حتى يستبرئها، و في خبر ابى بصير إنما أمر بالاستبراء من حيث ان مثلها تعلق، فهو قرينة على احتمال البلوغ، و مرجح له و يعضده ما تقدم في
رواية منصور بن حازم من قوله «سألته عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها؟ فقال: خمسة و أربعون ليلة»،.
و نحوها رواية ربيع بن القاسم، فإنهما ظاهرتان في عدم تحقق البلوغ، إلا أنهما محتملة له احتمالا قريبا حسبما ذكرناه في رواية أبي بصير المذكورة، و نحو هذه الروايات في ذلك مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة.
فرعان
الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء]
- قال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد: إذا اشترى جارية و عزلها عند انسان للاستبراء كانت من مال البائع إذا هلكت في مدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيها حدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.
و قال في المبسوط: و ان جعلت عند من يثق به جاز، فان هلكت فان كان المشترى قبضها ثم جعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأن العدل و كيله، و لو سلمها البائع للعدل قبل قبض المشترى بطل البيع، و اختاره ابن إدريس قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: و لا أرى بينهما تنافيا، فان كلام النهاية قد يحمل على هذا.
أقول حمل كلام النهاية على هذا تعسف ظاهر، فان كلامه ظاهر في ان المودع
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 434