اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 395
تذنيب
قال: الشيخ في المبسوط لو باع جارية حبلى بولد لم يجز، لان الحمل مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع، و تبعه ابن البراج في المهذب، و رد ذلك بما تقدم، لان كلامه هنا كما تقدم مبنى على كون الحمل كعضو من أعضاء الحامل و جزء من أجزائها، و فيه ما عرفت آنفا. و الله العالم.
المسألة الثانية [في أن العبد هل يملك شيئا؟]
- اختلف الأصحاب في أن العبد هل يملك شيئا أم لا، فقيل:
يملك مطلقا، و نسبه في التذكرة إلى أنه المشهور، و قيل: يملك مطلقا، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى الأكثر، و هو اختيار المحقق في الشرائع، و قيل:
يملك فاضل الضريبة، و قيل: أرش الجناية.
و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة
صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضى بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال- أبو عبد الله (عليه السلام):
أ ليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها، قلت: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم و أجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى الى من أحب، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):