responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 395

تذنيب

قال: الشيخ في المبسوط لو باع جارية حبلى بولد لم يجز، لان الحمل مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع، و تبعه ابن البراج في المهذب، و رد ذلك بما تقدم، لان كلامه هنا كما تقدم مبنى على كون الحمل كعضو من أعضاء الحامل و جزء من أجزائها، و فيه ما عرفت آنفا. و الله العالم.

المسألة الثانية [في أن العبد هل يملك شيئا؟]

- اختلف الأصحاب في أن العبد هل يملك شيئا أم لا، فقيل:

يملك مطلقا، و نسبه في التذكرة إلى أنه المشهور، و قيل: يملك مطلقا، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى الأكثر، و هو اختيار المحقق في الشرائع، و قيل:

يملك فاضل الضريبة، و قيل: أرش الجناية.

و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة

صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضى بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال- أبو عبد الله (عليه السلام):

أ ليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها، قلت: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم و أجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى الى من أحب، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):


[1] التهذيب ج 8 ص 224.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست