responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 389

و صدقه على ذلك فكذلك، لما تقدم من الاخبار الدالة على إلزامه بما أقر به، و ان كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، كما تقدم

في صحيحة عبد الله بن سنان [1] من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية، أو من شهد عليه بالرق».

و مثلها غيرها.

و ان سكت أو كان صغيرا فإشكال، قال العلامة في التذكرة: العبد الذي يوجد في الأسواق يباع و يشترى يجوز شراؤه، و ان ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة و كذا الجارية الى أن قال: أما لو وجد في يده و ادعى رقيته و لم يشاهد شراءه له و لا بيعه إياه فان صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره، و ان كذبه لم يقبل دعواه الرقية إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية و ان سكت من غير تصديق و لا تكذيب فالوجه أن حكمه حكم التكذيب، إذ قد يكون السكوت لا من غير الرضا، و ان كان صغيرا فإشكال، أقربه الحرية فيه. انتهى.

و يمكن المناقشة في حكمه في صورة السكوت بأن حكمه حكم التكذيب، بأن يقال: انه متصرف و صاحب يد، و يدعى أمرا ممكنا و للأخبار الكثيرة الدالة على من ادعى دعوى لا معارض لها و لأراد لها كمن ادعى مالا و لا معارض له في دعواه أنه يحكم له بذلك، أو ادعى زوجية امرأة و لم تكذبه، فإنه يحكم له بها، و الظاهر أنه لهذا ذهب في التحرير الى الحكم باليد، كما نقل عنه، و حينئذ فيقبل مجرد دعواه و أما قبولها مع البينة فالظاهر لا اشكال فيه، و أما ما استقربه من الحرية في الصغير فهو جيد، عملا بالأخبار الدالة على أصالة الحرية حتى يثبت الملك.

الا أنه يشكل حينئذ شراء العبيد الأطفال من يد البياع، مع دلالة الاخبار و الاتفاق على جواز الشراء، و الحكم المذكور لا يخلو من شوب الاشكال، كما أشرنا إليه آنفا.

و قد وقع في عبائر بعض الأصحاب انه لا يقبل ادعاء الحرية من المشهور


[1] الوسائل الباب- 29- من أبواب العتق الرقم- 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست