responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 388

و أورد عليه بأنه يشكل ذلك فيما لو أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، كان قال:

انى تولدت بعد انعتاق أحد أبوي و ما كنت اعلم بذلك حين أقررت، فإنه ينبغي القبول، و سيأتي له نظائر.

و أولى بالقبول ما لو أقر بالرقية لشخص معين فأنكر المقر له، و سيأتي مثله في الإقرار، كما إذا أقر لأحد بمال فأنكر المقر له، فادعاه المقر حين إنكاره، و على هذا فينبغي سماع بينته بطريق اولى، و هو جيد و كذا لو اشترى عبدا ثابت العبودية فادعى الحرية، فإنه لا يقبل دعواه، الا ان هذا يقبل دعواه بالبينة، بخلاف الأول.

و تفصيل الكلام في المقام انه متى وجد عبدا أو أمة تباع في الأسواق، فإن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك، و يدل عليه ما رواه

المشايخ الثلاثة «نور الله تعالى مراقدهم) عن حمزة بن حمران [1] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادخل السوق فأريد ان اشترى جارية فتقول لي انى حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة».

و وصف هذه الرواية العلامة في التذكرة و الشهيد الثاني في المسالك بالصحة، و هو سهو محض فإن حمزة بن حمران لم يذكره أحد بالتوثيق، بل و لا بالمدح، حتى انه في الخلاصة لم يذكره بالكلية، و النجاشي ذكره و لم يصفه بمدح و لا ذم،.

و ما رواه

في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك ادعى انه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم».

اما لو وجد في يده و ادعى رقيته و لم يعلم شراؤه و لا بيعه، فان كان كبيرا


[1] الكافي ج 5 ص 211 التهذيب ج 7 ص 74.

[2] التهذيب ج 7 ص 74.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست