responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 385

بقي الكلام في أنه هل يعتبر رشده وقت الإقرار أم لا؟ فمنهم من اشترطه و هو ظاهر اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

و منهم من لم يشترطه من غير تعرض لعدمه، و العلامة في التذكرة في هذا الباب اشترطه، و في باب اللقطة اكتفى بالبلوغ و العقل، قيل و وجه اشتراطه واضح، لان غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال، و هو نفسه مال، و وجه العدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفس المال و ان ترتب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، و ان أمكن رجوعه الى المال بوجه، و يشكل بما لو كان بيده مال، فإن إقراره على نفسه بالرقية، يقتضي كون المال للمقر له، الا أن يقال:

بثبوته تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال، و الأظهر الاستناد في العدم الى ظاهر الروايات المتقدمة، فإن ظاهرها الاكتفاء بمجرد العقل، كما يشير اليه قوله في صحيحة عبد الله بن سنان و هو مدرك أى بالغ عاقل، و ربما قسر بكونه رشيدا و الظاهر بعد و الله العالم.

المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو ملك أحد الزوجين صاحبه فإنه ينفسخ الزوجية، و يستقر المالك لمنافات الملك العقد، لان المالك ان كان هو الزوجة، فإنه يحرم وطؤ مملوكها لها، و ان كان الزوج استباحها بالملك، و لان التفصيل يقطع الشركة [1] و علل- مع ذلك- بأن بقاءه يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي- و رد بأن علل الشرع معرفة- و بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، ورد بجواز ذلك في أسباب الشرع، و بعدم تماميتها


[1] بمعنى أن التفصيل في حال الوطي بكونه اما بالعقد أو بالملك أو بالتحليل أو نحو ذلك يقطع الشركة في الأسباب لأن كلا منها سبب مستقل برأسه فمتى حصل الملك يعنى ملك الزوج للزوجة كان النكاح بالملك و ارتفعت الزوجية لما عرفت- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست