اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 384
و الاحتجاج على ما ذهب اليه- ما لفظه: و حكم الشارع بالحرية- بناء على الأصل- ما لم يعترف بالعبودية، و لا فرق بين اللقيط و غيره من المجهول، و لو جاء رجل لا يعرف فأقر بالعبودية يقبل، و قد كان على مذهبه لا يقبل، لانه محكوم عليه بالحرية شرعا، فلا يقبل إقراره بالعبودية، و هذا كله غلط انتهى.
و الى هذا القول ذهب المحقق في الشرائع و الشهيد الثاني في المسالك و غيرهم في هذه الصورة و في صورة مجهول الحال.
أما معروف النسب فيقبل قطعا، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، و هو الأظهر للخبر المذكور،
و لصحيحة عبد الله بن سنان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان على بن أبى طالب (عليه السلام) «يقول: الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة، و من يشهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا»،.
و هو ظاهر في عموم الحكم لمحل البحث.
و فيه إشارة الى أن الأصل في الناس الحرية كما هو ظاهر الاتفاق، و يمكن أن يرجح عدم القبول في اللقيط بعدم علمه بحال نسبه، الا أنه يمكن معارضته باستفادته ذلك بعد البلوغ من اخبار من يوجب له العلم بذلك، أو نحو ذلك.
و بالجملة فالأظهر العمل بإطلاق الخبرين المذكورين، و لا فرق في قبول إقراره بين كون المقر مسلما أو كافرا، و سواء كان المقر له مسلما أو كافرا، و ان بيع عليه قهرا كما تقدم.
ثم انه مما يدل على الحكم المذكور زيادة على ما ذكرناه ما رواه
في التهذيب عن الفضل [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر أنه عبدا قال يؤخذ بما أقر به».
و بهذا المضمون رواية محمد بن الفضل الهاشمي [3] و صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي [4].