responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 383

(عليه السلام) قال: «المنبوذ حرفان أحب أن يوالي غير الذي رباه و الاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه، و ان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة».

و نحوه

عن عبد الرحمن العزرمي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء تولى الذي التقطه، و الا فليرد عليه النفقة، و ليذهب فليوال من شاء».

أقول: و اللقيط و المنبوذ هو المولود الذي ينبذ، و ظاهر هذه الاخبار الحكم بالحرية مطلقا، و كان مستند استثناء الأصحاب لقيط دار الحرب على الوجه المتقدم هو الإجماع.

و يؤيده ما تقدم ذكره في غير موضع من أن إطلاق الاخبار انما تحمل على الافراد المتكثرة الشائعة، و وجود اللقيط في دار الحرب بالشرط المتقدم نادر، بل انما وقع مجرد فرض المسألة، فلا يدخل حينئذ في إطلاق الاخبار المذكورة.

ثم انهم ذكروا أيضا أنه لو بلغ من حكم بحريته ظاهرا لكونه ملقوطا من دار الإسلام، أو دار الفكر بالشرط المتقدم فأقر بالرق، فهل يقبل إقراره أم لا؟ قولان.

اختار ثانيهما ابن إدريس، و نقله عن محصلي الأصحاب فقال: لا يقبل إقراره عند محصلي أصحابنا، و هو الصحيح لان الشارع حكم عليه بالحرية.

و قال: بعضهم: يقبل، لأن

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» كما روى عنه (صلى الله عليه و آله) [2].

و اختاره العلامة في المختلف، فقال- بعد نقل قول ابن إدريس


[1] الكافي ج 5 ص 225 التهذيب ج 7 ص 77.

[2] الوسائل الباب- 3- من أبواب الإقرار الرقم- 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست