responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 339

أقول: و هو ظاهر العلامة في الإرشاد، حيث ذكر في عبارته الأحكام المتقدمة في النخل و طردها في الجميع [1].

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالشجر ما تقدم في المقام الأول من المطلب الأول في صحيحة الحلبي أو حسنته، حيث إن السؤال فيها وقع عن شراء الكرم و النخل و الثمار، و قد تضمنت أنه لا بأس ببيعه ثلاث سنين، أو أربع، و تضمنت أنه ان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، و تضمنت السؤال عن اشتراء الثمرات فتهلك، و هو أعم من ثمرة النخل و غيرها، فأجاب (عليه السلام) بحديث رسول الله (صلى الله عليه و آله) الدال على جواز شراء الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا، و يستفاد منه على هذا جواز الشراء سنة واحدة قبل الظهور على كراهية، و جواز الشراء أزيد من سنة قبل الظهور أيضا.

و منها ما رواه

في الكافي. و التهذيب عن عمار الساباطي [2] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد و صار عروقا».

و العرق اسم الحصرم بالنبطية، كذا في الكافي. و في التهذيب «عقودا» و العقد اسم الحصرم بالنبطية، و هو أظهر.

أقول: و هذا الخبر من قبيل الاخبار المتقدمة في النخل، و أنه لاتباع ثمرته بعد الظهور حتى يبدو صلاحها، اما بالاحمرار أو الاصفرار، أو بأن يؤمن


[1] و هذه صورة عبارته «الأول في بيع الثمار: انما يجوز بيعها بعد ظهورها، و في اشتراط بدو الصلاح الذي هو الاحمرار و الاصفرار، أو بلوغ غاية يؤمن غلتها الفساد، أو ينعقد حب الزرع أو الشجر أو الضميمة أو بشرط القطع، قولان» و لم يفصل في ذلك بين النخل و غيره من الشجر و الموجود في أكثر العبارات التفصيل و الفرق بين النخل و غيره من الأشجار كما في الشرائع و غيره- منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 178 التهذيب ج 7 ص 84.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست