responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 338

فيه، فان ظاهر الخبر أن التفرق انما هو في أنواع الفاكهة، و ان كانت في بستان واحد، لا في المكان الذي فيه الفاكهة كما هو محل البحث، و هذا الخبر على ظاهره كما ذكرناه لا قائل به، لما عرفت في الحكم الأول من أن البستان الواحد إذا أدرك بعض ثمره جاز بيع الجميع، و يدلك على ما قلناه قوله (عليه السلام) في صدر الخبر «إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد» ثم انه فصل في تلك الفاكهة بين كونها نوعا واحدا أو أنواعا متعددة، فأثبت لكل نوع منها حكم نفسه، و حكمه في صدر الخبر بحل بيع الفاكهة كلها إذا أطعم بعضها مبنى على كونها من نوع واحد كما ينادى به التفصيل المذكور، و حينئذ يكون الخبر المذكور من قبيل سائر اخبار عمار المشتملة على الغرائب، كما طعن عليه بذلك المحدث الكاشاني في الوافي في غير موضع.

و بالجملة فإن القول الأول هو الأوفق بالقواعد المتقدمة، و يعضده إطلاق الصحيحة المذكورة.

المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار

، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيعها قبل الظهور سنة واحدة بغير ضميمة، و لم أقف هنا على نص صريح يدل على الجواز في الصورة المذكورة، و انما ورد ذلك في ثمرة النخل كما تقدم، الا أن ظاهر جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أن الخلاف هنا على حسب الخلاف في ثمرة النخل.

و قال في التذكرة على ما نقله المحقق الأردبيلي في جميع مسائل ثمرة الشجر:

الخلاف هنا كالخلاف في ثمرة النخل، ثم قال موردا عليه: الا أنه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين، و في ثمر الشجر قال: لا يجوز.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست