responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 33

أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب، فهذه الشروط باطلة، و المشهور بطلان العقد بها أيضا.

و يظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعة، و الاخبار المذكورة تدل عليه، و على المشهور يمكن حملها على الاستحباب، بناء على قواعدهم في أمثال هذه الأبواب.

ثم ان الفرق بين الميراث و غيره مما ذكر في الاخبار المذكورة لا يخلو من خفاء و ربما قيل بأن الفرق هو ان اشتراط عدم البيع و الهبة اشتراط ما يتعلق بنفسه، و اشتراط عدم التوريث يتعلق بغيره، و لا أثر فيه لرضاه، و لا يخلو من تكلف، و مقتضى العقد كتابا و سنة هو التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات، فاشتراط منعه من ذلك كما دلت عليه هذه الاخبار مشكل.

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال:

«أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) «قال سأله رجل و أنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و تكون لك أحب الي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله».

و رواه الصدوق بطريقه إلى إسحاق بن عمار [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل.

الحديث و ما رواه

في التهذيب عن معاوية بن ميسرة [3] قال: «سمعت أبا الجارود يسأل


[1] الكافي ج 5 ص 171 التهذيب ج 7 ص 23.

[2] الفقيه ج 3 ص 128.

[3] التهذيب ج 7 ص 176.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست