responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 32

في الكتاب في كل حكم و باب.

فمنها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل.

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز».

و ما رواه

الشيخ عن إسحاق بن عمار [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».

و منها ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الشرط في الإماء أ لا تباع و لا تورث و لا توهب؟

فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، و كل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».

و نحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج، [5] و مرسلة ثانية له، و المشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه


[1] الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7- ص 22.

[2] الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22.

[3] التهذيب ج 7 ص 467.

[4] الكافي ج 5 ص 212- في الكافي فهو (رد).

[5] التهذيب ج 7 ص 25.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست