responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 306

قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس».

و الطازج الخالص معرب تازه، و الغلة المغشوش.

و جملة من الأصحاب قد عبروا هنا بأنه يجوز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، تبعا للشيخ، و ظاهر كلام الشيخ تعدية الحكم الى غير الصياغة، بأن يبيعه درهما بدرهم و يشترط خياطة ثوب أو نحو ذلك.

قيل. و في تعدية الحكم في الثمن و المثمن بأن يبيع دينارا بدينار و يشترط عملا، و يبيع عشرة دراهم بعشرة، و يشترط عملا اشكال، و الأقرب الجواز تفريعا على الجواز هنا أيضا لأن الزيادة المذكورة ان أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع، و الا فلا.

و جملة من الأصحاب كالمحقق و غيره عبروا هنا بلفظ و روى- جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم- إيذانا بالتوقف في الحكم المذكور و منع جملة منهم من تعدى موضع النص.

و التحقيق أن الرواية المذكورة لا صراحة فيها فيما ذكروه من البيع و انما تضمنت اشتراط ابدال درهم بدرهم في صياغة الخاتم لا البيع بشرط الصياغة.

نعم ربما يقال: ان الإبدال من قبيل الصرف، و الزيادة فيه تصير من قبيل الربا، و الجواب عنه أن يقال. ان اشتراط الصياغة انما هو في جانب الغلة، و على ذلك لا يتحقق الزيادة، لما عرفت من أن الدرهم الطازج هو الصحيح، و الغلة المراد بها المغشوش، فالزيادة الحكمية التي هي الصياغة إذا جعلت مع المغشوش، قابلت الزيادة التي في الخالص من الفضة على المغشوش، و حينئذ لا مانع في البيع و لا غيره و لا في شرط صياغة خاتم و لا غيره من الأعمال متى كان المفروض مثل ما وقع في الرواية من النقصان في أحد العوضين ليجبر بالعمل المشترط.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست