responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 305

المسألة السادسة [في حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم]

- قال الشيخ في النهاية [1] لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم، أو غير ذلك من الأشياء، و قال ابن إدريس:

وجه الفتوى- بذلك على ما قاله (رحمه الله)- أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، و هنا لا زيادة في العين، و يكون ذلك على جهة الصلح في العمل فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به، و يمكن أن يحتج على صحته بقوله- (تعالى)- [2] «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»، و هذا بيع، و الربا المنهي عنه غير موجود هيهنا، لا حقيقة لغوية، و لا حقيقة عرفية و لا شرعية.

أقول: الأصل في هذه المسألة ما رواه

الشيخ عن أبى الصباح الكنائي [3]


[1] أقول قال في النهاية السيوف المحلاة و المركب المحلاة إذا كانت محلاة بالفضة و علم مقدار ما فيها جاز بيعها بالذهب و الفضة، فإن بيع بالفضة فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة، و ان لم يعلم مقدار ما فيها و كانت محلاة بالفضة فلا تباع الا بالذهب، و ان كانت محلاة بالفضة و أراد بيعها بالفضة و ليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئا آخر، و يبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا، و لم يكن به بأس، و قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: ولى فيه نظر، و لم يبين وجه النظر، قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الحق أن الفضة ان علم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها، ليحصل من الثمن ما يساوى المقدار من الحلية في مقابلته، و الزيادة في مقابلة السيف، و ان لم يعلم بيعت بثمن غير الفضة أو بالفضة مع علم زيادة الثمن، أو يضم الى الثمن شيئا فيكون الفضة في مقابلة السيف، و المضموم في مقابلة الحلية لانتفاء الربا انتهى. و هو جيد.

منه (رحمه الله).

[2] سورة البقرة الآية- 275.

[3] التهذيب ج 7 ص 110.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست