responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 304

و منها قولهم و توهب الزيادة من غير شرط، و المراد منه أن المخرج من الربا هنا أن يهبه الزيادة، لكن لا يقع ذلك شرطا في عقد البيع بأن يبيعه بشرط أن يهبه الزيادة، لاستلزامه الزيادة الحكمية في أحد الجنسين، لان الشرط زيادة حكمية كما سيأتي إنشاء الله- تعالى- بيانه في اشتراط صياغة الخاتم، و هذه الزيادة انما يتحقق و يحتاج الى التخلص بهبتها فيما إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصة إذا فرضت قدر الثمن أو زائدة عليه، فإنه يبقى ما فيه الحلية زيادة في البين، و هو ظاهر، و لو وهبه الزيادة قبل البيع صح أيضا، و يجب تجريد عقد الهبة عن شرط بيع الباقي بمثله، كما وجب تجريد عقد البيع عن شرط الهبة كما عرفت، لرجوع الأمرين الى ما تقدم من لزوم الزيادة الحكمية.

و منها قولهم في صورة الجهل بقدر الحلية و ان بيعت بجنس الحلية، «قيل:

يجعل معها شيء من المتاع، الى آخره فان فيه أنك قد عرفت انه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها، فإنه يمكن فرضه و يصح البيع، سواء جعل معها شيء آخر أم لا، و يصح أيضا مع عدم العلم بزيادة الثمن عليها أن يضم الى الثمن متاع آخر، لينصرف الثمن إلى ذي الحلية، و المتاع إلى الحلية.

و أما على هذا القول الذي نقل، فان ظاهره ضم المتاع إلى الحلية، و هو غير ظاهر الاستقامة، لأنه مع ضم المتاع الى المبيع من الحلية و ذي الحلية يزيد الضرر و المحذور، حيث يحتاج الى مقابلة الثمن بها مع الباقي، و الظاهر أنه لذلك نقلوه بلفظ قيل إيذانا بضعفه، و هذا القول للشيخ في النهاية و ذكر بعض الأفضل أن الشيخ تبع في ذلك رواية وردت بهذه الصيغة و نسبت الى و هم الراوي، و لم نقف عليها فيما وصل إلينا من الاخبار.

ثم انه ينبغي تقييد هذه الاخبار الواردة في هذا المضمار بما إذا كانت الحلية متمولة، و الا فلو كانت من قبيل حلية الجدران و السقوف فلا يترتب عليها الأحكام المذكورة كما تقدمت الإشارة اليه. و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست