اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 300
المموه (بالفضة) يبيعه بالدراهم؟ قال: نعم و بالذهب، و قال: انه يكره أن يبيعه بنسيئة، و قال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس».
كذا في الكافي، و في التهذيب (بع بالذهب) مكان: نعم و بالذهب.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: ان الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا، و انما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فتبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبى (عليه السلام) يقول: يكون معه عرض أحب الي، فقلت: إذا كان الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له:
فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، و الا فإنهم يجعلون معه العرض أحب الي».
و صحيحة عبد الله بن سنان [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة و الا فاجعل ثمن فضة طعاما و لينسه ان شاء».
و رواية منصور الصيقل [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال سألته عن السيف المفضض تباع بالدراهم؟ قال: ان كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت فضته أكثر فلا يصلح».
و عن أبى بصير [4] قال: «سألته عن المفضض» الحديث مثله.
و رواية منصور الصيقل [5] ايضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل؟ قال: لا بأس به».