responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 299

ما فيها من الغش، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها ابانه حالها، بأن يقول: إنها مغشوشة و ان لم يبين قدر غشها الى آخره.

المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة]

- المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط و يجوز بيعها ايضا بغير جنسها مطلقا، و ان جهل ما فيها- و ان أمكن نزعه من غير ضرر- بيعت بغير جنس الحلية، و ان بيعت بجنس الحلية قيل: يجعل معها شيء من المتاع، و تباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزع، هكذا قالوا.

و الذي وقفت عليه من الاخبار منها-

رواية إبراهيم بن هلال [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب و فضة، أشتريه بذهب أو فضة؟

فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، و ان لم تقدر على تخليصه فلا بأس».

و صحيحة عبد الله بن سنان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال: لا تصارفه الا بالورق قال: و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب».

و رواية أبي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: و سألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام».

و موثقة محمد بن مسلم [4] قال: سئل عن السيف المحلى، و السيف الحديد


[1] التهذيب ج 7 ص 112.

[2] الكافي ج 5 ص 249 التهذيب ج 7 ص 109.

[3] الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 و ص 114.

[4] الكافي ج 5 ص 250 التهذيب ج 7 ص 112 و ص 114 و ليس في الكافي كلمة بالفضة).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست