responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 253

و أجاب في المختلف عن الدليل الأول بأن الزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بد من شرائط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عن الإرادة، و عن الأحاديث بأن الكراهة قد تكون للتنزيه بل هو المعنى المتعارف منها.

أقول: أما الخبر الأول فقد تقدم احتمال خروجه مخرج التقية أيضا.

و أما خبر الثاني فمن المحتمل قريبا أن يكون لفظ الثمن هنا وقع تحريف لفظ السن، كما ورد في

موثقة سعيد بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ فقال: نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنتين، ثم أمرني فخططت على النسيئة» [1].

و قد تقدم أن الأمر بالخط على النسيئة انما وقع تقية كما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم).

و الشيخ (رضوان الله عليه) في الاستبصار قد حمل هذا الخبر على الاستظهار و الاحتياط، قال: لأن الأفضل و الأحوط أن يقوم كل واحد منها على جهة و يكون البيع على القيمة، و ان لم يكن ذلك محظورا.

و أيده بما رواه

في الصحيح عن ابن مسكان [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك، و أزيدك قال: لا يصلح، و لكن يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا».

و كيف كان فالعمل على القول المشهور و الله العالم.

المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيل و الموزون عادة البلدان]

- قالوا المعتبر في الكيل و الوزن ما كان في عهده (صلى الله عليه و آله) فمتى علم ذلك، اتبع و جرى فيه الربا و ان تغير حاله بعد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده (عليه السلام) أو غير بلده إذا أقر أهله عليه، و ما لم يعلم حاله يتبع عادة البلدان، فان اختلفت كانت لكل بلد حكم نفسه، مصيرا الى العرف الخاص


[1] الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118.

[2] التهذيب ج 7 ص 120.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست