اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 252
عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا».
و نحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم، و قد تقدمت في المسألة الاولى.
و ما رواه
في الكافي [2] عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال: «و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره النسيئة».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [3]«و اعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال أو يوزن».
و احتج الأصحاب على ذلك- زيادة على الاخبار- بان الأصل الجواز، و لأن الإنسان مسلط على ماله، و حاكم فيه، فلا يمنع فيه الا بدليل، و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا، و هو في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.
و بما رواه
محمد بن مسلم [4] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين».
الخبر و قد تقدم في المسألة الاولى.
و موثقة سماعة [5] قال: «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس».
[1] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.