responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 252

عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا».

و نحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم، و قد تقدمت في المسألة الاولى.

و ما رواه

في الكافي [2] عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال: «و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره النسيئة».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [3] «و اعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال أو يوزن».

و احتج الأصحاب على ذلك- زيادة على الاخبار- بان الأصل الجواز، و لأن الإنسان مسلط على ماله، و حاكم فيه، فلا يمنع فيه الا بدليل، و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا، و هو في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.

و بما رواه

محمد بن مسلم [4] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين».

الخبر و قد تقدم في المسألة الاولى.

و موثقة سماعة [5] قال: «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس».


[1] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178.

[2] الكافي ج 5 ص 192.

[3] المستدرك ج 2 ص 479.

[4] التهذيب ج 7 ص 120.

[5] التهذيب ج 7 ص 120.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست